[فإن شأن تعليل الحكم بعلتين] (?) أن انفراد (?) إحداهما (?) يوجب (?) ثبوت الحكم، وعدم الأخرى لا يضر، كما نقول في تعليل إجبار الأب: إنه معلل بالصِّغَر والبكارة، فإذا انفردت إحدى العلتين وهي البكارة ثبت الجبر [كالمُعَنَّسة (?) على الخلاف (?) ،

أو الصغر ثبت الجبر] (?) كالثيب الصغيرة، أو اجتمعتا معاً ثبت الجبر كالبِكْر الصغيرة، فإذا أورد السائل الفرق، يقول القائس: فَرْقُه معنى (?) مناسب هو علة أخرى في الأصل مع المشترك بين صورة الأصل وصورة النزاع، [وقد اجتمعتا (?) معاً في الأصل، فترتَّب الحكم، وانفرد المشترك في صورة النزاع] (?) ، وهو إحدى (?) العلتين، فترتب الحكم عليه، ولا يضر عدم الفارق في (?) صورة (?) النزاع، لأن عدم إحدى العلتين لا يمنع ترتب الحكم، فلذلك قال (?) : إن سماع الفرق مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين.

[غير أن ها هنا إشكالاً وهو: أن الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين] (?) ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015