الأولى: ثابتة بقياس القلب (?) ، والثانية: ثابتة بالإجماع، من باب لا قائل بغير ذلك، فلو ثبت أن المضاف غير الصوم لزم خلاف الإجماع*.

وأما قول الحنفي: ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن [أصله الوجه] (?) ، هو استدلال على الشافعي، لأنه هو (?) القائل (?) : يكفي في الرأس أقلُّ ما يسمى مسحاً، فيُبْطِل بهذا القلب مذهب الشافعي، ولا يُثبت مذهب الحنفي في إيجاب مسح الربع [من الرأس] (?) ، بل جاز أن يكون الواقع [مذهب مالك، وهو إيجاب الجميع، ولا يكفي أقل ما يمكن من المسح (?) . وكذلك قول الشافعي لما قلب فلا يُقدَّر بالربع أصله الوجه، لا يلزم من عدم تمثيله بالربع الاكتفاء بأقل ما يمكن، بل جاز أن يكون الواجب] (?) مسح الجميع، فليس في هذا القلب إثبات مذهب القالب، بل إبطال مذهب المستدل فقط.

القادح الرابع: القول بالمُوجب

ص: الرابع: القول بالموجَب (?) : وهو تسليم ما ادَّعاه المستدل موجَب علته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015