حجة القاضي في أن الشَّبَه ليس بحجة: أن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقاً، لقوله تعالى: {وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (?) خالفناه في قياس المناسبة، فبقينا في قياس الشبه على موجب الدليل، ولأن الصحابة إنما أجمعت (?) على المناسبة (?) ، أما الشبه فلا نُوجب (?) أن (?) يكون حجة.

جوابه: أنه مُعارَضٌ بقوله تعالى {فَاعْتَبِرُوا} (?) ، وبقوله عليه الصلاة والسلام ((نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)) (?) وهو يفيد الظن فوجب أن يندرج في عموم النص، ولأنه (?) مندرج في عموم قول معاذ بن جبل اجتهد رأيي (?) ، وهذا (?) نوع من الاجتهاد.

المسلك الخامس: الدوران

ص: الخامس: الدَّوَرَان (?) ، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه. وفيه خلافٌ، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015