غير أنه [مستلزم للمناسب] (?) ، فإن العادة أن القنطرة لا تبنى (?) على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، والقِلَّة مناسبة لعدم مشروعية (?) المتَّصِف بها من المائعات للطهارة (?) العامة، فإن [الشرع العام يقتضي] (?) أن تكون أسبابه عامة الوجود (?) . أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيدٌ عن (?)
القواعد، فصار قولنا: [لا تبنى القنطرة على جنسه] (?) ليس بمناسب (?) ، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذّر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قلَّ واشتدت إليه (?) الحاجة فإنه يسقط الأمر به، ويتوجه التيمم (?) .
قال القاضي أبو بكر في هذا التقسيم: الوصف إن كان مناسباً بذاته فهو المناسب، وإن لم يكن مناسباً في ذاته، فلا يخلو إما (?) أن يكون مستلزماً للمناسب أو لا. الأول الشبه. والثاني الطَّرْدِي (?) المُلْغى إجماعاً.
والعبد المقتول: فيه (?) كونُه مملوكاً، والمِلْك حكم شرعي، وكونه آدميّاً، وهذا