خلافاً للشافعي (?) ؛ لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة [فيكون حجة] (?) .
الشرح
حجة الشافعي رضي الله عنه: أنه إذا سكت عن الراوي جاز أن يكون إذا اطلعنا نحن عليه
لا نقبل (?) روايته، ولم نُكلَّف نحن بحسن ظن المُرْسِل (?) فيه، فحصول الظن لنا إذا كشفنا حاله أقوى من حصوله إذا قلدناه فيه وجهلناه، والدليل ينفي العمل بالظن (?) كما تقدَّم (?) ، خالفناه إذا عُلِمتْ عدالة الراوي بالبحث والمباشرة، فيبقى على مقتضى الدليل فيما عداه.
حجة الجواز: أن سكوته عنه مع [عدالة الساكت] (?) وعلمِهِ أن روايته يترتَّب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكَّاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك سكوته عنه، حتى قال بعضهم: إن المُرْسَل أقوى من المُسْند (?)
بهذا (?) الطريق، وهو أن المُرْسِل قد