وثامنها: الإجازة (?)

تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إباحة للكذب، ولكنه في عُرْف المحدثين (?) معناه: أن ما صحَّ عندك أني سمعته فارْوه عني. [والعمل عندنا (?) بالإجازة جائزٌ (?) خلافاً لأهل الظاهر (?) في اشتراطهم المناولة، وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويتُه فارْوه عني إن (?) صح عندك، فإذا صح عنده جازت له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهةً: ما صح عندك من حديثي فارْوه

عني] (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015