حجة المنع: أن الرواية هي التحمُّل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمَّل عنه، والتحمل بغير سماع ولا ما يقوم مقام السماع لا يجوز (?) .
وقوله: ((أخبرني قراءةً عليه)) : معناه أن إخباره لم يكن بإسماعي (?) لفظاً (?) [من قِبَله] (?) ، لأنه ساكت بل إخباري قراءةً عليه، فكأنه فسَّر* الإخبار بأنه قرأ عليه، فإن
((قراءةً)) منصوب على التمييز والتمييز مُفسِّر (?) .
وأما قوله: ((نعم)) فهو أقوى من الأول لوجود التصريح بالجواب من حيث الجملة (?) .
ص: وسابعها: إذا قال له: حدِّثْ عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له (?) : سمعتُه، فإنه لا يكون محدِّثاً له به، وإنما أذِن له في التحديث (?) عنه (?) .