الشرح

الفرق بين قال وما قبلها، أن قوله: ((قال)) يصدق مع الواسطة وإن لم يُشَافَهْ، كما يقول أحدنا اليوم: قال النبي عليه السلام، [وإن كان لم يسمعه] (?) ، ولا شك أن اللفظ الدال على المشافهة أنَصُّ (?) في المقصود وأبعد عن الخلل المتوقع من الوسائط.

ودون ذلك أمر أو نهى؛ لأنه يدخله احتمالُ الوسائط وتوقُّعُ الخلل من قِبَلها مضافاً إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي (?) الأمر والنهي، هل هما للطلب الجازم أو (?) لا؟ (?) واحتمال آخر وهو أن ذلك الأمر للكل أو للبعض (?) وهل (?) دائماً أو غير دائم (?) ؟

وقولي: ((إنه محمول عند المالكية على أمره عليه السلام)) : أريد إذا لم يُذْكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا أو أمرنا بكذا، فان (?) اللفظ يحتمل أن فاعل هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره (?) ، لكن العادة أن من له رئيس معظّم فقال أمر بكذا أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015