أوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فوجب جواز (?) قبول (?) قول (?) المجهول.

ولأن (?) أعرابياً جاء يشهد (?) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلال فقبل شهادته وأمر الناس بالصوم (?) . وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية (?) والحرية والعدد وغير ذلك (?) .

والجواب عن الأول: أنا إذا علمنا زوال الفسق ثبتت (?) العدالة؛ لأنهما ضدَّان لا ثالث لهما، متى عُلم نفي (?) أحدهما ثبت الآخر. وعن الثاني: أن الطائفة مطلقةٌ في الآية فتُحمل على ما تقدَّم من تقييد السنة بقوله عليه السلام ". يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله". وعن الثالث: أن القصة محتملة من حيث اللفظ، وليس في الحديث أنه كان مجهولاً ولا معلوماً (?) ، غير أن قضايا الأعيان تتنزل (?) على القواعد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015