عنهم (?) ، فإنَّ من حَصَل له العلم بشيء (?) جاز له الإخبار عنه [ولا تضرُّه الحالة المقارنة لحصول العلم] (?) . ونقل في مذهب الشافعي (?)

رضي الله عنه قول (?) بجواز رواية الصبي، وهو منكر من حيث النظر والقواعد بخلاف التّحمُّل (?) ، وما زال الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون رواية العدول [فيما تحمَّلوه] (?) في حالة الكفر (?) والصبا (?) وذلك غير قادح، وكذلك الشهادة لا يقدح فيها أن وقت التحمُّل كان عدواً أو صبياً أو كافراً أو فاسقاً إذا سَلِمتْ حالة الأداء عن ذلك، فكذلك هاهنا.

حكم رواية الكافر

وأما الكافر الذي هو من غير أهل القبلة (?) فلا تقبل روايته في الدين، وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قَبِل شهادة أهل الذمة (?) في الوصية وعلى بعضهم لقوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015