والبقية بأن (?) القاتل عمداً يرث (?) ؟! فقيل: لا يجوز (?) لأنه إجماع على الخطأ، وقيل: يجوز (?) لأن كل خطأ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر، فلم يوجد فيه إجماع.
تنبيه (?) : الأحوال ثلاث (?) : الحالة (?) الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة كإجماعهم على أن العبد يرث، فلا يجوز ذلك عليهم.
الحالة (?) الثانية: أن يخطيء كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة (?) الأخرى، فيجوز، فإنَّا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطيء، وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما يُنْكر وإن قلَّ، فهذا لابد للبشر منه، ولذلك قال مالك رحمه الله: ((كلُّ أحدٍ مأخوذٌ من قوله ومتروكٌ، إلا صاحبَ هذا القبر صلى الله عليه وسلم)) (?) .