حدثتْ بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم)) (?) . فصار للمسألة حالتان، في إحداهما (?) ثلاث حالات (?) .
حجة المخالف: قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (?) ولو لم يكونوا عدولاً ما (?) رضي عنهم (?) .
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو أنفق أحدكم (?) مِلْءَ الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفَه)) (?) (?) .
والجواب عن الأول: أن الآية تقتضي (?) عدمَ المعصية، وحصولَ الطاعة في البيعة (?) ، ولا تعلَّق لذلك بالإجماع (?) .