الشرح
ولأنه حجة شرعية فيصح التمسك (?) بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص والقياس.
حجة المنع: أن خبر الواحد إنما يكون حجة في السنة وهذا ليس منها، ثم الفرق أن إجماع الأمة من الوقائع العظيمة فتتوفر الدواعي على نقلها، بخلاف وقائع أخبار الآحاد، فحيث نُقِل بأخبار الآحاد كان ذلك ريبة في ذلك النقل (?) .
فإن قلت: الصحيح قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى (?) ، مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله، فما الفرق؟ (?) . قلتُ: الفرق أن عموم البلوى أقل من الكل قطعاً (?) .
ص: قال (?) : وإذا استدل أهل (?) العصر الأول (?) بدليلٍ وذكروا (?) تأويلاً،
[واستدل أهل العصر الثاني بدليلٍ آخر* وذكروا تأويلاً] (?) آخر (?) ، فلا