حجة الجُبَّائي (?) : أن السكوت ظاهر في الرضا ولاسيما (?)
مع طول المدة، ولذلك (?) قال عليه الصلاة والسلام في البِكْر: ((وإذْنُها صُمَاتُها)) (?) وإذا كان الساكت موافقاً كان إجماعاً وحجة، عملاً بالأدلة الدالة (?) على كون الإجماع حجة (?) .
حجة (?) [أبي هاشم] (?) : أنه ليس إجماعاً لاحتمال السكوت ما
تقدم (?) من غير الموافقة، وأما أنه حجة فإنه يفيد الظن والظن، حجة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أمِرْتُ أن أقضي بالظاهر والله يتولَّى السرائر)) (?) . وقياساً على