وعند أبي هاشم (?) ليس بإجماع، وهو حجة (?) . وعند أبي علي بن أبي هريرة (?) إن كان القائل حاكماً لم يكن إجماعاً ولا حجة، وإن كان غيره فهو إجماع وحجة (?) .

الشرح

حجة الأول: أن السكوت قد يكون لأنه في مهلة النظر، أو يعتقد أن (?) قول خصمه مما يمكن أن يذهب إليه ذاهب، أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، أو هو عنده (?) منكر ولكن يَعْتقد أن غيره قام بالإنكار عنه، أو يعتقد أن إنكاره لا يفيد، ومع هذه الاحتمالات (?)

لا يقال للساكت موافق للقائل، وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه: ((لا يُنْسب إلى ساكتٍ قولٌ)) (?) وإذا لم يكن إجماعاً لا يكون حجة، لأن قول بعض الأمة ليس بحجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015