الشرح

لنا: أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في أمر الإمامة ثم اتفقوا عليها (?) ، فدلَّ على ما قلناه.

وأما المسألة الثانية: فصورتها أن يكون لأهل (?) العصر (?) الأول قولان، ثم يتفق أهل العصر الثاني على أحد ذَيْنِك القولين.

لنا: أنَّ هذا القول قد صار قولَ كلِّ (?) الأمة، لأن أهل العصر الثاني (?) هم كل الأمة، فالصواب لا يفوتهم فيتعيَّن قولهم هذا (?) حقاً وما عداه باطلاً (?) .

حجة المخالف: أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحدٍ من القولين بدلاً عن الآخر، فالقول بحصر الحق في [هذا القول] (?) خلاف الإجماع (?) .

ولقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (?) وهذا حكم وقع فيه النزاع في العصر الأول، فوجب رده إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنحسم مادة النظر فيه لظاهر الآية (?) . ولقوله عليه الصلاة والسلام:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015