الإحْصان (?) بشهادة اثنين بخلاف الرجم وكشهادة النساء في الولادة دون
النسب (?) .
وقال الإمام فخر الدين (?) : قول الصحابي ((هذا منسوخ)) لا يُقْبل؛ لجواز أن يكون اجتهاداً منه، وقال الكَرْخي: إنْ قال ((ذا (?) نسخ ذاك)) لم يُقْبَل (?) ،
وإنْ قال: ((هذا منسوخ)) قُبل؛ لأنه لم يُخَلِّ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعاً به (?) ، وضعَّفه الإمام (?) .