كما تقرَّر أنه لا حكم للأشياء قبل الشرائع (?) ،
فعلى هذا الإباحة رافعة لعدم الحكم لا للتحريم فلا يكون نسخاً. أو نُسلِّم التحريم (?) ، ونقول حكمه التحريم* بمقتضى آدميَّته وشرفه من غير نظر إلى الجنايات، وهذا التحريم باقٍ، ولا تنافي بين تحريمه (?) من حيث هو هو (?) ، وإباحته من جهة الجنايات، كما أن إباحة الميتة من جهة الاضطرار لا تكون نسخاً للتحريم الثابت لها من حيث هي هي، وإنما يحصل التنافي أن لو أبحناه (?) من حيث هو هو، وأبحنا (?) الميتة من حيث هي ميتة، وإذا لم يحصل التناقض لا يكون نسخاً [فلا تكون إباحة يده مع الجناية نسخاً] (?) بل رفعاً (?) لعدم الحكم، فإن أحكام الجناية لم تكن مرتَّبةً (?) ، ثم (?) صارت مرتَّبةً (?) .