وقال في السِّفْر الثاني (?) : قَرِّبُوا إليَّ كل يوم خروفين، خروفاً غَدْوةً وخروفاً عَشِيَّةً قُرْباناً دائماً لأحْقَابكم (?) .
ثم مذهبهم منقوضٌ بصور، إحداها (?) : أن في التوراة أن السارق إذا سرق في المرَّة الرابعة تُثْقَب أذنه ويباع، وقد اتفقوا (?) على نسخ ذلك (?) .
وثانيها: اتفق اليهود والنصارى على أن الله تعالى فَدَىَ ولد إبراهيم من الذبح، وهو نص التوراة (?) ، وهو أشد أنواع النسخ؛ لأنه قبل الفعل الذي منعه المعتزلة (?) ، وإذا جاز في الأشدِّ جاز في غيره بطريق الأولى.
وثالثها: في التوراة أن الجمع بين الحُرَّة* والأمَة في النكاح كان
جائزاً في شرع إبراهيم عليه السلام لجمعه عليه السلام بين سارة (?) الحُرَّة