وقولي: ((مع تراخيه عنه)) (?) لأنه لو قال: افعلوا، لا تفعلوا لتهافت الخطاب، وأسقط الثاني الأول، وكذلك لو قال عند الأول: هو منسوخ عنكم بعد سنة، كان هذا الوجوب (?) مُغَيّاً بتلك الغاية من السنة (?) ، فلا يتحقق النسخ، بل ينتهي بوصوله لغايته، وحينئذٍ يتعيَّن أن يكون الناسخ مسكوتاً عنه في ابتداء الحكم.
وقولي: ((على وَجْهٍ لولاه لكان ثابتاً)) ، احتراز (?) مما جُعِل له غايةٌ أولَ الأمر، فإنه لا يكون ثابتاً إذا وصل إلى تلك الغاية، فلا يقبل النسخ إلا إذا كان قابلاً للثبوت ظاهراً.
هل النسخ رَفْعٌ وإزالة أو بيان انتهاء المُدَّة؟ ت
ص: (?)