حجة الإباحة فيما لا قُرْبة فيه: أن الأصل أن الطلب يتبع مصالح القربات، ولا قُرْبة، فلا مصلحة، فتعيَّنت الإباحة، لعصمته صلى الله عليه وسلم من المنهي (?) عنه، و (?) لأنه خلاف ظاهر حاله (?) .
حجة الندب: ظواهر الأوامر الدالة على جميع ما أتى به كما (?) تقدمت (?) .
ومثال إقراره صلى الله عليه وسلم الدالِّ على الجواز: أنه صلى الله عليه وسلم مَرَّ في مَخْرجه للهجرة برَاعٍ، فذهب أبو بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه فأتاه (?) منه بلَبَنٍ (?) ، فلم يُنْكِر (?) عليه، فدلَّ ذلك على جوازه، ولأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بُعث والناسُ يأكلون أنواعاً من الملاذِّ من لحوم الأنعام، والفواكه، وغيرها، وكذلك المراكب [وغيرها] (?) ولم ينكرها صلى الله عليه وسلم، فدلَّ ذلك على إباحتها إلاَّ ما دلَّ الدليل على مَنْعه (?) .