298 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] قَالَ: الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ لَا يَحِلُّ لَهَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَكْتُمَ الْحَيْضَ وَلَا الْحَمْلَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ