53 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ، قَالَ -[27]-: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ , وَإِذَا بَاعَ الْبَيِّعَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ»