روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال:
" حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب ".
قال الإمام: ضعيف
ثم قال: واستدل الحنفية أيضا بالحديث على أن تحريم الخمر ليس معللا بعلة فقالوا:
" لما كانت حرمتها لعينها لا يصح التعليل، لأن التعليل حينئذ يكون مخالفا للنص " (1).
يعني هذا الحديث.
والجواب أن يقال: أثبت العرش ثم انقش. فالحديث غير ثابت كما سبق، ثم هو
معارض بمثل الحديث المتقدم: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام " فإنه صريح في