المعاهدة من موقف الضعف وهذا صحيح، لكن يا أخي فكر فيما تقول، إذا قيل لأفراد متحمسين من السعوديين أمثال أخينا أحمد، وربما غيره أيضاً من الحاضرين، اقتل الأمريكي حيث رأيته، ترى ماذا سيفعل الأمريكان بهؤلاء المسلمين الذين يغدرون بالأمريكان وهم دخلوا البلاد برغبة من أهلها ومن سكانها؟ هل سيقولون بارك الله فيكم، أم سيقتلون مقابل الواحد العشرات والمئات، ثم لا تؤاخذوني إذا صارحتكم، الذي يجوز قتله يجوز نهبه، والذي يجوز قتله ونهبه يجوز الاعتداء على عرضه، فالآن ما رأيكم، لعله بلغكم أن هناك مجندات أمريكيات، وأنهم يمشون في شوارع الرياض مثلاً وجدة أيضاً، ما رأيك إذا أحد من الشباب المتحمس خاصة إذا كان أعزب، يكاد ينفلق بسبب الشبق وعدم وجود الزوجة يفرغ شهوته فيها، إذا وجد امرأة جميلة على ساحل البحر، أنه يفترسها ويقضي عليها.
مداخلة: هذا موضوع، وذاك موضوع آخر.
الشيخ: لا يا سيدي، الذي يفرق بين هذا وهذا، فمعنى ذلك أنه لا يدري ما هو الإسلام، من حل دمه حل ماله، من حل ماله حل عرضه من الكفار، فهو كما قلت لك الكفار ثلاثة أقسام، نبدأ بالأهم ثم ما دونه، الذمي والمعاهد والحربي، الحربي حلال دمه وماله وعرضه، أما المعاهد فكالذمي لا يحل لا دمه ولا ماله ولا عرضه؛ لأنهم يعيشون تحت صَيت الإسلام وتحت راية الإسلام، الذمي واضح، لأننا قلنا يعيش في الدولة الإسلامية، ويرضى بحكمها، أما المعاهد فهو تحت معاهدة وبشروطها، فإذا أخل الكفار بشرط من الشروط، حينئذ يجوز