(الهدى والنور / 452/ 29: 01: 01)
السؤال: بالنسبة هل يجوز للسعودي أو من ينطوي مع السعودي من المنتمين معه أن في القتال أن يقتلوا الأمريكي أو يكون معاهد في منزلة المعاهد لا يجوز قتله؟
الشيخ: كيف لأن هذه ضيعت الموضع قليل، حدد كلامك.
السائل: هل يجوز للسعودي أو من ينضم معه من المسلمين المصري والسوري وغيره أن يشهروا سلاحهم لقتل الكفار من الأمريكان؟
الشيخ: غدراً أم إعلاناً؟
السائل: غدراً، لأن إعلاناً ما يمكن.
الشيخ: لا ما يجوز، ما يجوز.
السائل: لأنه معاهد على أساس يا شيخ؟
الشيخ: أي نعم.
السائل: حتى ولو كان أثناء المعركة
الشيخ: ما يجوز، لذلك أقول: غدراً أم إعلاناً.
السائل: بالنسبة ...
الشيخ: لا، لأن هذا ما يعطي نصر، يقتل خمسة عشرة عشرين مائة ألف ألوف هل هذا يخرجهم من بلاد الإسلام؟