علي حسن: يسأل الأخ السائل يقول: في بعض المعاملات التجارية يضطر التاجر المسلم إلى التعامل مع بعض الكفرة من النصارى أو من غيرهم أحياناً، كشراء أو بيع أو ما شابه فما هو حكم هذا التعامل؟
الشيخ: لا فرق في جواز التعامل مع المسلم أو مع الكافر المقيم في بلد الإسلام بشرط أن تكون المعاملة على وفق الشريعة الإسلامية، فلا يكون هناك بيع أو شراء ما هو محرم بيعه وشراؤه، ما يكون هناك تعامل على أساس من الربا ونحو ذلك، ولكن كون مجرد الشخص الذي يتعامل معه المسلم غير مسلم، هذا لا يجعله لا يجعل معاملته محرمة. نعم.
(الهدى والنور /529/ 47: 35: 00)