هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟
وهل يجوز بيع ما فيه محرم له؟
يا شيخنا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟
الشيخ: ما عندي رأي في هذه المسألة، ولا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك مسألة عملية.
مداخلة: يعني: مثلاً أنا عندي تلفزيون، والتلفزيون أنه مثلاً معروف إفساده ونحو ذلك، فهل يجوز أبيع هذا التلفزيون لذاك النصراني فهو يستعين به على سماع الغناء، وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك، هل أكون آثم بهذه الصورة؟
الشيخ: هذه المسألة في اعتقادي الأمر فيها واضح، لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق؟
مداخلة: يعني: أنا.
الشيخ: هم يقولون: ولا مؤاخذة أنه هذا مكلف بالإمام مثلاً، هذا الذي يعنونه بسؤالهم السابق، هل هو مكلف هو، أما في هذه الصورة التي سألت عنها أخيراً: أنه هل يجوز لك أن تبيعه التلفزيون؟ الجواب عندي واضح: أنه لا يجوز؛ لأنه في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض.
على ذلك: أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعاً، فلا يجوز بيعها، وإنما تُحَطَّم وتكسر.