مداخلة: إضافة إلى سؤال الأخ، إذا كان الإمام فيه نوع من الشرك، مثل أن يكتب التمائم أو يستهزئ بسنة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مثل اللحى وقصر الثياب وإلى آخره ...
الشيخ: يا أخي هذا قضية اللحية وغيرها، هذا إثمه على جنبه هو، أما الشرك فهذا هو الأمر الخطير، لكن يجب أن نعلم نحن معشر أهل السنة أنه ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، أي: وانطبق عليه حكم المشركين، فذلك لأن الشرك ينقسم إلى أقسام، يهمنا الآن من هذه الأقسام قسمان اثنان.
القسم الأول: شرك قلبي، وشرك لفظي.
فإذا أشرك مسلم يصلي ويصوم شركاً لفظياً قد يكون هذا الشرك اللفظي معبراً عن شرك قلبي، وقد لا يكون كذلك، فلا يجوز الحكم على هذا المشرك لفظاً بأنه مشرك قلباً إلا بعد الاستفصال منه والتبيان، فإذا افترضنا أن شركه كان من النوع الأول، فهذا مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، ولعلكم سمعتم قول النبي صلى الله عليه وآله سلم لذلك الرجل الذي سمع خطبة من النبي صلى الله عليه وآله سلم فأراد أن يظهر له طاعته له، فقال له: «ما شاء الله وشئت، فقال عليه السلام: أجعلتني لله نداً؟ ! قل: ما شاء الله وحده».