ثبوت النهي عن الخضاب بالسواد

[قال الإمام]: ثبت النهي عن الخضاب بالسواد في غير ما حديث.

السلسلة الضعيفة (6/ 543).

النهي عن الخضاب بالسواد مطلق

«قال الزهري: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديداً، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه، رواه ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب» كما قال في الفتح، ص 80× ص 91 [90].

قلت: هذا مقطوع، فلا حجة فيه أصلاً، [والمؤلف] استشهد به على أن الأمر في الحديث السابق: «وجنبوه السواد» خاص بالشيخ الكبير الذي عم الشيب رأسه ولحيته، فقال عقبه: «وأما من لم يكن في مثل حال أبي قحافة وسنه فلا إثم عليه إذا صبغ بالسواد، وفي هذا قال الزهري .... » فذكره.

وهذا مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما ذكرنا، فإنه لا دلالة فيه على التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف، وأن الزهري كان يرى تحريم السواد على الشائب، فإنه مجرد خبر منه عن فعل وترك، وذاك لا يدل على التحريم، بل الظاهر أن الزهري لم يكن عنده حديث بالتحريم أصلاً، فكان يأخذ الأمر بذوقه يخضب إذا كان الوجه جديداً ويتركه بعد ذلك، على أن معمراً -وهو من أصحاب الزهري- قال: «وكان الزهري يخضب بالسواد»، فأطلق ولم يخص ولم يفصل، أخرجه الإمام احمد «2/ 309» بإسناد صحيح عنه، فلا أدري إذا كان إسناد ابن أبي عاصم إلى الزهري بذلك صحيحاً أم لا؟ .

وعلى كل حال فلا حجة في فعل أحد أو قوله بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والحديث المتقدم حجة على الزهري وغيره ممن ذهب إلى التفصيل المذكور؛ لأن قوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015