[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟ ! فنهى عن ذلك».
[ترجم له الإمام بقوله]: تحريم وسم الدابة في وجهها وضربها.
السلسلة الصحيحة (4/ 65).
مداخلة: أنه إذا تردى وضعه الصحي لا يجوز إطلاقاً التعجيل في موته وإن كان ثبت أن عقله فاقد كذا، فبالنسبة للحيوان هل يجوز إراحة الحيوان من عذاباته مثل ما يفعلوا الآن حصان سبق أو حصان أو الخيل الممتازة لما يكون راكب عليها الخيال يقع فتصاب أو تكسر رجله فيتألم فيقتلوه.
الشيخ: للحصان.
مداخلة: للحصان، فهل ما ينطبق على الإنسان قضية التعجيل بالموت لتخفيف العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟
الشيخ: ما أظن أن فيه فرق لأن الرحمة واحدة.
(الهدى والنور / 257/ 59: 12: 00)
السؤال: هل بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم» وهو في صحيح الجامع الصغير، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «أحلت لنا ميتتان .. وقال: الحوت والجراد»، فإذا كان بينها تعارض ...