لأنه نجس، أما إذا كان الأمر كما ذكرنا آنفاً، أن المادة النجسة التي وقعت فيه لم تؤثر في تغيير أحد أوصافه الثلاثة، فيجوز استعمال هذا السمن أو ذاك الزيت بعد إخراج العين التي يمكن أنها بقيت في هذا السائل مع الزمن تتفسخ، وينتن هذا المتفسخ ذاك السائل، فيتنجس ولا يجوز أكله، ولا بيعه ولا شراؤه.
هذا ما يتعلق بذاك السؤال.
(الهدى والنور/9/ 28: .. : .. )
الشيخ: إن الجبنة الهولندية كما أخبرنا صاحبنا هذا أنه ليس فيها إلا المنفحة التي تستخرج من حيوان قتيل غير ذبيح من البقر الهولندي المشهور بضخامته وبلحمه، فأنا قلت له: إذا كانت الجبنة الهولندية ليس فيها إلا هذه المنفحة التي تعتبر نجسة لأنها من ميتة وليست من ذبيحة، مع ذلك يكون هذا الجبن أكله وبيعه وشراؤه حلال، أعني أن هذه المنفحة التي تلقى كمية قليلة جداً منها في مئات الكيلوات من الحليب حتى يتحول إلى جبنة هذه النجاسة شأنها شأن النجاسة القليلة التي تقع في الماء الكثير الطاهر المطهر، فكما أن وقوع هذه النجاسة في هذا الماء الطاهر المطهر لا يحوله نجساً لا يجوز استعماله لا شرباً ولا تطهراً كذلك هذه المنفحة التي تلقى في الكمية الكبيرة جداً من الحليب ليتخثر ولتجمد كما قلنا لا يجعل هذه الجبنة محرمة، لأن هذه النجاسة القليلة اضمحلت في الكثرة الكاثرة من السائل الذي هو الحليب.
فهذه المسألة الفقهية التي يتبناها بعض المذاهب الإسلامية حول الماء تحل بها مشاكل كثيرة في العصر الحاضر منها: ما يتعلق بالجبنة الهولندية، مذهب الإمام مالك رحمه الله وأظنه مذهب الإمام أحمد أو رواية عنه أن الماء الكثير كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «الماء طهور لا ينجسه شيء» جاء في رواية إسنادها ضعيف، ومعناها صحيح متفق على صحة معناها، وهي: «ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه» وهذا المعنى المجمع عليه يمكن أن يتنبه له بشيء من الدقة إلى