عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: «نهى عن أكل الضب».
[ترجم له الإمام بقوله: كراهة أكل الضب لمن يتقذره.
ثم قال]: أخرجه أبو داود «2/ 143» والحافظ الفسوي في «التاريخ» «2/ 318» والطبري في «تهذيب الآثار» «1/ 191 / 311» والبيهقي «9/ 326» وابن عساكر «9/ 486 / 1» عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا. وقال الطبري: «لا يثبت» وبين ذلك البيهقي بقوله: «ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضى في إباحته أصح منه». يعني حديث ابن عمران وابن عباس في «الصحيحين» وغيرهما في قصة خالد بن الوليد وأكله الضب. وامتناعه - صلى الله عليه وسلم - منه وقوله: «كلوا، فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي». رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «إرواء الغليل» «2498». ولا شك أن هذا أصح من حديث الترجمة، ولكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى إسماعيل بن عياش، ذلك لأنه في نفسه ثقة، وقد ضعفوه في روايته عن غير الشاميين، ووثقوه في روايته عنهم، وهذا الحديث رواته كلهم شاميون، قال الحافظ: «صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم». وعلى هذا التفريق جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي وغيرهم، وهم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال فيه. ونحوه في «المغني» للذهبي فالعجب من البيهقي كيف تغافل عن هذا التفصيل، فأطلق القول فيه بأنه ليس بحجة؟ ونحوه قول المنذري في «مختصر أبي داود». وأعجب منه إقرار الزيلعي في «نصب الراية» «4/ 195» إياهما، وسكوت ابن التركماني في «الجوهر النقي» على تغافل البيهقي، مع أن الحديث حجة الحنفية على تحريم الضب، فكان عليهما أن يبينا ما في ذلك من الحيد عن الصواب دفاعا عن الحق، لا تعصبا للمذهب، وهو الموقف الذي وقفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع