[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع».
و[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام».
[قال الإمام]: فقه الحديث: فيه دليل على أن الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الوحوش حرام أكله وليس مكروها فقط، كما زعم بعض المفسرين في هذا العصر وتأول النهي على أنه للتنزيه. ولما رأى التصريح بالتحريم في حديث أبي هريرة زعم أنه رواية بالمعنى، ويدفعه أنه إن كانت الرواية بالمعنى من الصحابي وهو أبو هريرة فهو أدرى به ممن بعده، وإن كان يعني أنه من بعض من بعده فيرده مجيئه بلفظ التحريم من الطريق الأخرى. ويؤكده أن أبا ثعلبة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل له وما يحرم؟ فأجابه بقوله: «لا تأكل ... » فهذا نص في أن النهي للتحريم لأنه هو الذى سأل عنه أبو ثعلبة، ولا يصح في النظر السليم أن يكون الجواب عليه «لا تأكل ... » وهو يعني يجوز الأكل مع الكراهة!
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 856).
«نهى عليه السلام عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. البخاري».
صحيح: أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو مخرج في الإرواء «2484».
فائدة: ما قيل في تحريم الحمر كان لعلة مؤقتة، وذلك لحاجتهم إلى ركوبها حينئذ، فهو مع كونه مما لا دليل عليه، فهو باطل لحديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله ورسول ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس».