نبينا - صلى الله عليه وسلم - رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده, أو تؤدوا الجزية, وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة, في نعيم لم ير مثلها قط, ومن بقى منا ملك رقابكم , فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - , فلم يندمك ولم يخزك, ولكنى شهدت القتال مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , كان إذا لم يقاتل في أول النهار, انتظر حتى تهب الأرواح, وتحضر الصلوات».

واللفظ للبخارى, وسياق البيهقى أتم, وقال عقبه: «وفيه دلالة على أخذ الجزية من المجوس ـ والله أعلم ـ فقد كان كسرى وأصحابه مجوسا».

قلت: ومثله في الدلالة حديث بريدة الآتى بعده فإن فيه: «وإذا لقيت عدوك من المشركين, فادعهم إلى ثلاث خصال ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .. ».

بل هو أعم في الدلالة فإن لفظ «المشركين» يعم الكفار جميعا, سواء كان لهم شبهة كتاب كالمجوس, أو ليس لهم الشبهة كعباد الأوثان, فتأمل.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1246)]

الكذب في الحرب جائز

[قال صديق خان]: وهذا الكذب المذكور هنا: هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه؛ ليخرج عن الكذب الصراح؛ كما قاله جماعة من أهل العلم

[فعلق الألباني بقوله]: كذا قال! والظاهر خلافه؛ وهو الذي رجحه النووي، فقال: «الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى».

وقال ابن العربي: «الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه»؛ ذكره في «الفتح» «6/ 121».

التعليقات الرضية (3/ 455)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015