ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء». ضعيف.
[قال الإمام]: وقد قال بهذا التفصيل الذي تضمنه هذا الحديث جماعة من العلماء، وذهب الشافعي وجماعة آخرون إلى أنه لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وإن تبجح بعض الكتاب المعاصرين بخلافه، واعتبر ذلك من مفاخر الإسلام فقال: «إن الإسلام قرر حق تملك الغنائم لمن حازها من المتحاربين، المسلمون وغيرهم في ذلك سواء».
وهذا باطل لأنه مع أنه لا مستند له إلا هذا الحديث الضعيف، فهو مخالف لحديث المرأة الصحابية التي أسرها المشركون، وكانوا أصابوا ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - «العضباء»، فانفلتت المرأة ذات ليلة، وهربت على العضباء، فطلبوها فأعجزتهم، وقدمت فقالت: إنها نذرت إن أنجاها الله عليها لتنحرنها! فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله تبارك وتعالى»: رواه مسلم «5/ 78 - 79» وأحمد «4/ 429، 430/ 432، 434». فهذا صريح في أن هذه المرأة لم تملك هذه الناقة، ولوأن الأمر كما قال ذلك البعض، لكانت الناقة من حق هذه المرأة وهذا بين لا يخفى. ثم وجدت ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» «2/ 374 - 375» استدل بهذا الحديث الصحيح لمذهب أحمد القائل: «إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها، «قال: » ووجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبطل نذرها، إنما أخذ الناقة لأنه أدركها غير مقسومة».
السلسلة الضعيفة (2/ 21).
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «أحب الأعمال إلى الله ذكر الله. قلنا: ومن الغزو في سبيل الله؟ قال: نعم، ولو ضرب بسيفه الكفار حتى يختصب دماً؛ لكان ذاكر الله أفضلهم درجة». باطل