[قال الإمام]: هذا الحديث قاعدة هامة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإلا فرضت عليهم الجزية، فإن رفضوا قوتلوا، وعلى هذا جرى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولا يخالف ذلك ما في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق، وهم غارون .. أي غافلون، أي أخذهم على غرة. فإنه ليس فيه أنه لم يكن قد بلغتهم دعوته - صلى الله عليه وسلم -، كيف وهي قد بلغت فارس والروم بله العرب، فمن البلاهة بمكان إنكار بعض الكتاب المعاصرين لهذا الحديث بحجة أنه مخالف للقاعدة المذكورة، فإنه ليس من الضروري أن يدعى الكفار قبل قتالهم مباشرة! وقد أشار إلى هذا الحسن البصري حين سئل عن العدو؟ هل يدعون قبل القتال؟ قال: «قد بلغهم الإسلام منذ بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم -». أخرجه ابن أبي شيبة «12/ 365» وسعيد بن منصور «3/ 2 / 206/ 2486» وانظر الرد على البعض المشار إليه مع تخريج حديث «الصحيحين» في «صحيح أبي داود» «2367».

السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 294 - 295).

جواز خروج المرأة مع الجيش للخدمة عند الضرورة

عن الأسود بن قيس قال: حدثني سعيد بن عمرو القرشي عن أم كبشة - امرأة من بني عذرة - أنها قالت: يا رسول الله! إيذن لي أن أخرج مع جيش كذا وكذا. قال: لا. قالت: يا نبي الله! إني لا أريد القتال، إنما أريد أن أداوي الجرحى وأقوم على المرضى. قال: «لولا أن تكون سنة، يقال: خرجت فلانة! لأذنت لك ولكن اجلسي في بيتك».

[قال الإمام]: فائدة: ثم قال الحافظ عقب الحديث في «الإصابة»: «ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي، أن هذا ناسخ لذاك لأن ذلك كان بخيبر، وقد وقع قبله بأحد كما في «الصحيح» من حديث البراء بن عازب، وهذا كان بعد الفتح».

قلت: ويشير بما تقدم إلى ما أخرجه الخطيب في «المؤتلف» عن الواقدي عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015