«قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق، فعوضهم مني غلاما».
قلت: وإسناد ضعيف، أم خطاب بن صالح لا تعرف كما قال الحافظ. وابنها خطاب، قال الذهبي: «تفرد عنه ابن إسحاق، وقد وثقه البخاري». وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في «المصنف» «13211»: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي، لا نرى بذلك بأسا».
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة «2/ 105» والبيهقي «10/ 348» وأحمد «3/ 321» وابن حبان «1215» من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا». أخرجه أبو داود «2/ 163» وابن حبان «1216» والحاكم «2/ 18 - 19» والبيهقي «10/ 347» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي «1/ 245» وعنه البيهقي وأحمد «3/ 22». وقال الحاكم: «صحيح»، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في «التقريب»، ولذلك قال في «التلخيص الحبير» «4/ 218»: «وإسناده ضعيف». والذهبي نفسه أورده في «المغني»، وقال: «مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه».
قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه.
قال البيهقي: «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك،