بن أبي سلمة الماجشون:
قلت: أهل المدينة يترخصون في الغناء وهم معروفون بالتسمح فيه.
وذكر فيها: أنه كانت جواريه في بيته يضربن بالمعزف.
فأقول: ليس منهم الإمام مالك يقينا بل قد أنكره عليهم هو وغيره من علماء المدينة فروى أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف ص 32»، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس ص 244»، بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة من رجال مسلم - قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم ترخصون [في] الغناء؟ فقال: معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق.
وأما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليها فالجواب من وجهين:
الأول: أنه لو صحت نسبتها إلى قائلها وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم فلا حجة فيها لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة.
والثاني: أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك فالأخذ بها أولى بل هو الواجب فلأذكر ما تيسر لي الوقوف عليه منها:
الأول: شريح القاضي قال أبو حصين: أن رجلا كسر طنبور رجل فخاصمه إلى شريح فلم يضمّنه شيئا.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف 7/ 312 / 3275»، وإسناده صحيح والبيهقي «6/ 101»، و «الخلال 26»، وقال عقبه: قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: هو منكر لم يقض فيه بشيء.