الصاحبين، وقد رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر كما في «تهذيب الأسماء» «2/ 165» ورواه الدارقطني «100» مرفوعا وأعلوه. ثم رواه عن عبادة ابن الصامت وشداد بن أوس معا وعن أبي هريرة موقوفا.
وقال أبو حنيفة والمزني وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض وهو بعد الأحمر قال في «شرح مسلم»: «والأول هو الراجح». وإليه ذهب ابن حزم «3/ 192 - 194».
[الثمر المستطاب «1/ 60»].
ويستحب المبادرة إلى صلاة المغرب والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم لقوله عليه الصلاة والسلام:
«لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم».
وهو حديث صحيح بطرقه وقد ذكرت كثيرا منها في التعليق على الطبراني رقم «365». وقد صححه الحاكم والذهبي.
[الثمر المستطاب «1/ 60»].
ولا ينافي ذلك [أي استحباب المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتها] صلاة الركعتين قبل المغرب لثبوتهما عنه - صلى الله عليه وسلم - قولا وإقرارا، قال عليه السلام: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». «الجماعة» وابن نصر «26».
وفي رواية: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»