الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة.
أخرجه مسلم في «صحيحه» «4/ 195 و 96 و 8/ 203»، ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار -وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة السلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها، وحديث: «أفعمياوان أنتما؟ ! » ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ كما حققته في «الضعيفة» «5958».
ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضعت خمارك»؛ أي: إذا حطته؛ كما في كتب اللغة.
6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قيل له: شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [قال: فنزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم] ثم أتى النساء ومعه بلال [فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها: «أنتن على ذلك؟ »، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله قال: ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [قال: فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداكن أبي وأمي] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه، «وفي رواية: فجعلن يلقين الفتخ والخواتم» في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته».
أخرجه البخاري «2/ 273»، وغيره.
قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره».