ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (?).
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها» (?).
الثالث: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد]».
(آداب الزفاف ص 123)
فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (?)
لقوله تبارك