ما يحل له من الحائض

ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:

الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (?).

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها» (?).

الثالث: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد]».

(آداب الزفاف ص 123)

متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت

فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (?)

لقوله تبارك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015