رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: » جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح «فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر (?) وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد (?) عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما».

(آداب الزفاف ص 119)

كفارة من جامع حائضاً

من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» (?).

(آداب الزفاف ص 122)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015