«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
و[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم».
و[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها».
[ترجم الإمام لهذه الأحاديث بما ترجمنا به، ثم قال]:
وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي «فتح الباري» «9/ 157»: «وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، وعن مالك رواية: يشترط إذنها، ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال، لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة».
(السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 197 - 204).
[قال الإمام]:
ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة ولقوله صلي الله عليه وسلم:
«إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل».
والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، وأيده عمل راويه به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله، وكفى بهما حجة، ولا يضرنا بعد ذلك، مذهب من قيد