«أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات، ما كان يبقى من درنه؟ قالوا: لا شيء، قال: إن الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن».
ترجم له الإمام بقوله: تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها.
السلسلة الصحيحة «4/ 150».
وعن أبى هريرة أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهن ما لم تغش الكبائر». «صحيح».
رواه مسلم والترمذي وغيرهما.
قال الألباني: أي ما لم يؤت، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: «معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كان لا يغفر شئ من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملاً فسياق الحديث يأباه».
قال القاضي عياض رحمه الله: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة، أو رحمة الله تعالى وفضله، والله أعلم.
قلت: هذا الحصر ينافي الاستفهام التقريري في الحديث الذي قبله: «هل يبقى من درنه شيء؟ » كما هو ظاهر؛ فإنه لا يمكن تفسيره على أن المراد به الدرن الصغير، فلا يبقى منه شيء، وأما الدرن الكبير فيبقى كله كما هو، فإن تفسير الحديث بهذا ضرب له في الصدر، كما لا يخفى.
وفي الباب أحاديث أخرى لا يمكن تفسيرها بالحصر المذكور، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: