وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر قالت عائشة:
قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتهما قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حم «6/ 241 و 265» عن داود بن أبي هند عن الشعبي عنها. وهذا بسند صحيح على شرط مسلم. وله عنده «6/ 272» طريق أخرى عنها بنحوه وسنده حسن. وأصله في البخاري ومسلم مختصرا دون ذكر الصبح والمغرب. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. مسلم «2/ 143» وغيره فإن هذا إخبار عن ما استقر عليه الأمر.
[الثمر المستطاب «1/ 51»].
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله».
[ترجم له الإمام بقوله: صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها].
السلسلة الصحيحة «3/ 343».
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: