بمائتي درهم - فقال: أعتقت يا كيسان؟ فقلت: نعم فقال: فاذهب بها أنت فاقسمها». إسناده جيد.
فهذا عمر رضي الله عنه قد أولج تفريق الزكاة إلى صاحبها خلافا لما نقله المؤلف عنه وقد ترجم البيهقي لهذا الأثر بـ «باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه».
ثالثا: ما نقله عن عثمان أنه سار على ذلك النهج ... الخ لم أجد له أصلا في شيء من كتب الآثار ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما علمت.
والظاهر أن المؤلف نقله - وكذا ما قبله - من بعض كتب الفقه أو غيرها التي لا تتحرى الثابت مما يروى.
والله أعلم.
[تمام المنة ص «382»]