[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: من الذي يقوم بتوزيع الزكاة؟ : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث نوابه ليجمعوا الصدقات ويوزعها على المستحقين وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة فلما جاء عثمان سار على هذا النهج زمنا إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة ووجد أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشها ضررا بأربابها فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال».
قلت: فيه ملاحظات:
الأولى: لم أجد في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث من يجمع الصدقات من الأموال الباطنة وهي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز كما ذكر المؤلف نفسه ولا وجدت أحدا من المحدثين ذكر ذلك بل صرح ابن القيم بنفي ذلك بل إنه نفى أن يكون البعث المذكور في الكتاب في الأموال الظاهرة على عمومه حيث قال في «الزاد»:
«كان - صلى الله عليه وسلم - يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار».
ولو صح ما ذكره المؤلف لكان دليلا من السنة على وجوب الزكاة على عروض التجارة. فتأمل.
وقال أبو عبيد رقم 1644:
«سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه».
ثانيا: لم أجده كذلك عن الخلفاء الثلالة بل روى أبو عبيد رقم 1805 والبيهقي 4/ 114 عن أبي سعيد المقبري قال:
«أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين! هذه زكاة مالي - قال: وأتيته