قوله: «وروى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ ... قال: «نعم» ... ».
قلت: هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقي في الصحة من المذكورين وليس كذلك فقد أخرجه الشيخان في «الصوم» عن ابن عباس وفي رواية لهما:
«ماتت وعليها صوم نذر».
فهذا الحديث إذن وارد في صوم النذر فلا يجوز الاستدلال به على صوم الفرض كما فعل المؤلف وبعبارة أخرى الحديث دليل للحنابلة لا للشافعية فتنبه!
[تمام المنة ص «427»]
[قال الإمام]: فإذا كان المفطر لعذر شرعي - كمرض -؛ أفلا يصوم عنه وليه؟ الظاهر من كلام ابن القيم أنه يصوم؛ وهو الأقرب إلى عموم الحديث، والله أعلم.
التعليقات الرضية (2/ 25)
عن ابن عباس: «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أختها نذرت أن تصوم شهرا وأنها ركبت البحر فماتت ولم تصم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صومي عن أختك».
[قال الإمام]: والحديث من معاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». متفق عليه من حديث عائشة لأن الولي أعم من أن يكون ابنا أو أختا، وهو محمول على صوم النذر أيضا كما حققه ابن القيم في بعض كتبه، ولعله «تهذيب السنن»، فليراجع.
السلسلة الصحيحة (4/ 591).