وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في «المسائل» «153» عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في «المجموع» «5/ 239» بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: «ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما».
أحكام الجنائز [160].
[قال الإمام]: فوائد: الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: « .. فأخلصوا له الدعاء». وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوى فقال «5/ 236»: «ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء».
أحكام الجنائز [161].
إيثار ما تقدم من أدعيته - صلى الله عليه وسلم - على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ولذلك قال الشوكاني «4/ 55»: «واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه - صلى الله عليه وسلم - والتمسك بالثابت عنه أولى».